باب النظر لمن أراد التزويج

9617 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلا الثمن.(1)
9618 - 2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص ابن البختري كلهم، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها(2).
9619 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها وألى وجهها قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها.
9620 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله (ع) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها، قال: نعم فلم يعطي ماله.
9521 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداله (ع) قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

___________________________________
(1) اجمع العلما كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند واختلفوا فيما عدا ذالك فقال بعضهم يجوزالنظر إلى شعرها ومحاسنها ايضا واشترط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وان لايكون لريبة والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم وان الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. (آت)
(2) المعاصم جمع معصم وهو موضع السوارمن الساعد. (القاموس) (*)