باب الرجل يتزوالمرأة ويتزوج ام ولد أبيها

9606 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، فقال: لا بأس بذلك فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين (ع) تزوج ابنة الحسن بن علي (ع) وام ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين (ع) ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبدالملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين (ع) فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين (ع) يضع نفسه وإن الله يرفعه(3).

___________________________________
(3) مر الحديث مرسلا بنحو آخر.
(*)

[362]


9607 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها، قال: لا بأس بذلك.
9608 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
9609 - 4 - عنه، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عندالرضا (ع) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبوالجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وام ولده؟ قال: لا بأس به.
9610 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد ابن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماتقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
9611 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.