باب نكاح الشغار (2)

9603 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) - أو عن أبي جعفر (ع) - قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة

___________________________________
(2) (الشغار) قال في النهاية: قد تكرر ذكره في غير حديث وهونكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرنى أى زوجنى اختك اوابنتك او من تلى أمرها حتى ازوجك اختى او ابنتى او من إلى أمرها ولايكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحد منهما في مقابلة بضع الاخرى.
وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول.
(*)

[361]


منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.
4 960 - 2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولاشغار(1) في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذامن هذا وهذا من هذا.
9606 - 3 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة(2) وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لامهر بينهما.

_____________________________
(1) الجلب - بالتحريك هو ان ينزل العامل باقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يامر بالاموال ان يجلب اليه اى تحضر فنهى عن ذالك والجنب ايضا - بالتحريك - في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الدى يسابق عليه فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو مصدر جنب الفرس اذااتخذته جنيبة. (كذا في هامش المطبوع).
(2) الممانحة من المنحة وهى العطاء. (ات)