باب نكاح الذمية

9583 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وغيره، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.(2)
4 958 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا

___________________________________
(2) الغضاضة: الذلة والمنقصة.
(*)

[357]


يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولانصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.
9585 - 3 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) أيتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة.
9586 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.
9587 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
8 958 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا (ع) يا أبا محمد ماتقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وماقولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزوجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "(1) قال: فما تقول في هذه الاية: " والمحصنات من الذين اتو الكتاب من قبلكم "(2)؟ قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت(3).

___________________________________
(1) البقرة: 221.
(2) المائدة: 5.
(3) لعل منشأ تبسمه عليه السلام شيئان احدهما أن آية (لاتنكحو ا المشركات) متقدمة على آية (والمحصنات من الذين - الاية -) فان الاولى في سورة البقرة والثانية في المائدة وهى نزلت بعد البقرة والناسخة بعد المنسوحة وذالك ظاهر وثانيها عدم الفرق بين الخاص والعام والناسخ والمنسوخ و توهم ان العام ناسخ والخاص منسوخ وذالك أن آية (ولاتنكحوا) عامة بناء على ان المشركات تعم الكتابيات لان اهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: (وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله - إلى قوله -: سبحانه عما يشركون) لكنها خصت عنها لقوله: (والمحصنات من الذين - الاية) فالاية الاولى مخصصة بالاية الثانية لاأنها ناسخة لها وانما كانت منسوخة بقوله: (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) كما سيأتى في الخبرين بعده فاشتبه على القائل ذالك الفرق فزعم ان الخاص منسوخ ولذا تبسم عليه السلام ولعل السكوت لمصلحة يراها والله اعلم به (كذافى هامش المطبوع) وقال المجلسى - رحمه الله -: قوله: (فتبسم) ظاهره التجويز والتحسين واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف.

[358]


9589 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر "(1).
9590 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل: " والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هذه منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".(2)
9591 - 9 - علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولايبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار فأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لاذمة لا ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
9692 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لاينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
9593 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سألت عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج

___________________________________
(1) الممتحنة: 10.
(2) يمكن ان يكون اباحتها منسوخة بالكراهة فان النهى اعم منها ومن الحرمة. (آت عن والده).
(*)

[359]


قلت: فإنه يتزوج أمة؟ قال: لا، لايصلح أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاء‌ت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاء‌ت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثه حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها ألى منزله؟ قال: نعم.