باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها

9579 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحل

[356]


له أن يتزوج امرأة كان يفجربها؟ فقال: إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودنها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
9580 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
9581 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل فجر بأمرء‌ة ثم بداله أن يتزوجها فقال: حلال، أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.
2 958 - 4 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها(1).

_____________________________
(1) يدل على اعتبار العدة من ماء الزنا وهو أحوط وإن لم يذكره الاكثر. (آت)