باب نكاح ولد الزنا

9565 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حربن عبدالله، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا.(1)
9566 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.(2)
9567 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع): ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم ولا يطلب ولدها.
8 956 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها ام ولده.
9569 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولدزنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.

___________________________________
(1) أراد بالخبيثة من ولدت من الزنا والخبث: الزنا. (في) وتحتمل الزانية كما هو ظاهر الاية والمشهور كراهة نكاح ولد الزنا وذهب ابن ادريس إلى التحريم. (آت)
(2) في النهاية يقال: هذا ولد رشدة اذاكان لنكاح صحيح كما يقال في ضده: ولد زنية - بالكسر - فيهما (*)