باب كراهية ان ينكح شارب الخمر

9542 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبوعبدالله (ع): من زوج كريمته من شارب (ال‍) خمر فقد قطع رحمها.(1)

___________________________________
(1) حمل في المشهور على الكراهة. (آت) (*)

[348]


9543 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لايزوج إذا خطب.
4 954 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.