باب كراهة العزبة

9475 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح قال: قال أبوعبدالله (ع): ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) مثله.
9476 - 2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن الحسن

[329]


ابن علي بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية الاسدي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج أحرز نصف دينه وفي حديث آخر فليتق الله في النصف الاخر أو الباقي.
9477 - 3 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن خالد، عن محمد الاصم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب(1).
9478 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لما لقى يوسف (ع) أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني، قال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل.
9479 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمدبن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين (ع): تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج(2).
9480 - 6 - علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن ابن فضال، وجعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله (ع) فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا، فقال أبي: وما احب أن لي الدنيا ومافيها وإني بت ليلة وليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال له: تزوج بهذه، ثم قال أبي: قال رسول الله (ص): اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم.
9481 - 7 - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (ع) مثله وزاد فيه فقال: محمد بن عبيد: جعلت فداك فأنا ليس لي أهل فقال: أليس لك جواري أو قال: امهات أولاد؟ قال: بلى، قال: فأنت ليس بأعزب(2).

___________________________________
(1) رذل الشئ - بالضم رذالة ورذولة: ردى فهو رذل والجمع أرذل ثم يجمع على اراذل مثل كلب وأكلب وأكالب والانثى رذلة، والرذال - بالضم - والرذالة بمعناه وهو الذى انتفى جيده وبقى أرذله. (المصباح).
(2) هو قائم مقام الخبر والتقدير فليتزوج.
(3) عزب الرجل - من باب قتل عزبة وزان غرفة - اذالم يكن له أهل وهو عازب والجمع عزاب - ككافر وكفار -، قال ابوحاتم: لايقال: رجل أعزب، قال الازهرى وأجازه غيره. (المصباح) (*)