باب النوادر

9379 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع): قال: اختصم إلى أميرالمؤمنين (ع) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.(1)
9380 - 2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن حماد قال: أخبرني محمد بن مرازم، عن أبيه أو عمه(2) قال: شهدت أبا عبدالله (ع) وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول: والله ماخنت والله ماخنت، فقال له أبوعبدالله (ع): ياهذا خيانتك وتضييعك علي مالي سواء لان الخيانة شرها عليك، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.
9381 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي عمارة الطيار قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنه قد ذهب مالي وتفرق مافي يدي وعيالي كثير فقال له أبوعبدالله (ع) إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك(3) قال: فلما أن قدم فتح باب حانوته وبسط بساطه ووضع ميزانه قال: فتعجب من حوله بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولاعنده شئ قال: فجاء ه رجل فقال: اشترلي ثوبا قال: فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه ثم جاء ه آخر فقال له: اشترلي ثوبا قال: فطلب له في السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار

___________________________________
(1) قد مر الكلام فيه في باب الضرار فليراجع.
(2) مرازم - بالميم المضمومة والراء المهملة والالف والزاى المعجمة المكسورة والميم - ثقة وأخوه جريربن حكيم المدائنى فان كان هو وحديدبن حكيم متحد كما قيل فهو ثقة والا فامامى مجهول وأما محمد وأبوه ثقتان.
(3) قال في الدروس: يستحب التعرض للرزق وان لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه و يبسط بساطه.
(*)

[305]


يأخذ بعضهم من بعض ثم جاء ه رجل آخر فقال له: يا أبا عمارة إن عندي عدلا من كتان فهل تشتريه واؤخرك بثمنه سنة؟ فقال: نعم احمله وجئني به، قال: فحمله فاشتراه منه بتأخير سنة قال: فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق فقال له: يا أبا عمارة ماهذا العدل؟ قال: هذا عدل اشتريته قال: فبعني نصفه واجعل لك ثمنه قال: نعم فاشتراه منه و أعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن، قال: فصار في يده الباقي إلى سنة، قال: فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويعرض ويشتري ويبيع حتى أثرى وعرض وجهه وأصاب معروفا.(1)
9382 - 4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن أبي جعفر الاحول قال: قال لي أبوعبدالله (ع): أي شئ معاشك؟ قال: قلت: غلامان لي وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من إخوانك(2) فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
9383 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: من الناس من رزقه في التجارة ومنهم من رزقه في السيف ومنهم من رزقه في لسانه.
9384 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن أبي عبدالله (ع) قال: من ضاق عليه المعاش - أوقال: الرزق - فليشتر صغارا وليبع كبارا.(3)
9385 - وروى عنه أنه قال (ع): من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.
9386 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن، خالد عن سعد بن سعد، عن محمد ابن فضيل، عن أبي الحسن (ع) قال: كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.
9387 - 8 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي

___________________________________
(1) ثرى - كرضى -: كثرماله كأثرى. (القاموس) ونسبة العرض إلى الوجه شايع.
(2) لعل المراد به لا تخبر اخوانك بضيق معاشك فانهم لا ينفعونك ويمكن أن يضروك باهانتهم واستخفافهم بك أولا تخبر اخوانك بحسن حالك فانهم يحسدونك. وعليه حمل الشهيد - رحمه الله - في الدروس حيث قال: يستحب كتمان المال ولو من الاخوان. وعلى الاول يمكن ان يقرأ (بذالك) بتشديد اللام من المذلة. (آت)
(3) اى يشترى الحيوانات الصغار ويربيها ويبيعها كبارا. (*)

[306]


ابن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن امية بن عمرو، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت.(1)
9388 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه(2) أو خرج زرعه كثيرالشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الارض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لان الله عزوجل يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم(3) " يعني لحوم الابل والبقر والغنم وقال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الابل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الابل وذلك قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.
9389 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن أبيه، عن جده قال: قلت لابي عبدالله (ع) فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثم قالت له: إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الاربعة آلاف فعمل بها الفتى و ربح ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له.

___________________________________
(1) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت وقال ابن ادريس: لا يكره. (آت)
(2) الزكاء - بالمد -: النماء والزيادة (المصباح)
(3) النساء: 158. لما نزلت هذه الاية ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا - الاية) قالت اليهود: لسنا أول من حرمت عليهم تلك الطيبات انما كانت محرمة على نوح وابراهيم واسماعيل ومن بعدهم من النبيين وغيرهم حتى انتهى الامر الينا فليس التحريم بسبب ظلمنا فردالله عليهم وكذبهم بقوله: (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراية فاتلوها ان كنتم صادقين) يعنى جميع المطعومات كان حلالا على بنى اسرائيل لحم الابل فان اسرائيل يعنى يعقوب عليه السلام حرمه على نفسه فقط لاعليهم من قبل ان تنزل التوراة مشتملة على تحريم ما حرم عليهم بظلمهم فلما نزلت دلت على أن ذالك التحريم بسبب ظلمهم وبغيهم وقتلهم الانبياء بغير حق لابسبب تحريم اسماعيل عليه السلام عليهم. (مجلسى عليه الرحمة) كذا في هامش المطبوع. (*)

[307]


9390 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤكل ماتحمل النملة بفيها وقوائمها.
9391 - 12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.
9393 - 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى آل سام، عن جابر قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ماشاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد إليهاما أخذ منها وإن كان فضل فهوله.
9393 - 14 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد إلى أبي محمد (ع): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (ع): لاينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
9394 - 15 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله (ع) في سوق النحاس فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أي شئ أصله؟ فقال: فضة إلا أن الارض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
9395 - 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قدهلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالهالي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول: هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك فسألت أبا عبدالله (ع) عن ذلك، فقال: لا بأس به.
9396 - 17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن بعض أصحابنا قال: شكونا إلى أبي عبدالله (ع) ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال:

[308]


اكتبوا عليها بركة لنا ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعدذلك ثوب.
9397 - 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب(1).
9398 - 19 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا يحل منع الملح والنار.
9399 - 20 - عنه، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدا لله (ع) قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله خليط في الجاهلية فلما بعث (ع) لقيه خليطه فقال للنبي صلى الله عليه وآله: جزاك الله من خليط خيرا فقد كنت تواتي ولا تماري فقال له النبي صلى الله عليه وآله: وأنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا.(2)
9400 - 21 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لايرد عليه فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإذا اختار الاجر فله الاجروإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

___________________________________
(1) العبث كناية عن الاكل قليلا قليلا فانه يسد شدة الجوع بقليل منه وفى بعض النسخ [فاغتنوا] من الاعتناء بمعنى الاهتمام ومنهم من قرأ (فاعبؤوا) بالباء والهمزة بعدها بمعناه. (آت)
(2) (فقد كنت تواتى ولاتمارى) هذا الكلام من الخليط كناية عن منعه رسول الله صلى الله عليه واله من اظهار الدعوة اى كنت توافق القوم ولاتجادلهم في دينهم فكيف حالك فيما بدالك من مخالفتهم ومجادلتهم فيه وقوله صلى الله عليه واله في جوابه: (وانت) اشارة إلى انك كنت تواتينى ولاتجادلنى فكيف صرت الان تحالفنى وتجادلنى فيما أنا عليه. ولعل قوله صلى الله عليه واله: (فانك لم تكن ترد) رمز إلى دعوته إلى الاسلام اى أنت لم تكن ترد ربحا فكيف صرت رادا اياه بالتخلف عما انا عليه فان اختيار ما انا عليه تجارة لن تبور وفيه ربح عظيم. وقوله: (ولاتمسك ضرسا) تلويح إلى السخاء اى انك لم تكن تبخل في اختيارما هو خيرلك فكيف صرت بخيلا على اختيار ما انا عليه (مجلسى ره) كذا في هامش المطبوع. (*)

[309]


9401 - 22 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن قال: سألت عبدا صالحا فقلت: جعلت فداك منا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم، قال: فقال: بعه وأعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم.
9402 - 23 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة قال: وما للمملوك واللقطة لايملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له(1) أن يعرفها سنة فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه(2).
3 940 - 24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل(3) إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
9405 - 25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله فقال له أبو عبدالله (ع): اذهب فخذ حانوتا في السوق وابسط بساطا وليكن عندك جرة من ماء وألزم باب حانوتك قال: ففعل الرجل فمكث ماشاء الله قال: ثم قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم كل رجل منهم عند معرفته(4) وعند صديقه حتى ملاؤا الحوانيت

___________________________________
(1) في الفقيه (فانه ينبغى للحر) وهو أظهر.
(2) يعنى اللقطة لها احكام ولوازم لايناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، و تملكه بعد التعريف واليأس لايتصور منه ولكن الخبر ليس صريح في المنع ويمكن حمله على الكراهة ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.
(3) أى مضروبة بضرب الفحل اياها لان ذالك سبب لنقصان لبنها وعدم رشد ولدها وقال الفيروز آبادى: الكشوف - كصبور - : الناقة يضربها الفحل وهى حامل وربما ضربها وقد عظم بطنها.
(4) الرفقة: جماعة ترافقهم في سفرك. وقوله: ((عند معرفته) اى ذوى معرفته و (*)

[310]


وبقي رجل منهم لم يصب حانوتا يلقى فيه متاعه فقال له أهل السوق: ههنا رجل ليس به بأس وليس في حانوته متاع فلو ألقيت متاعك في حانوته، فذهب إليه فقال له: القي متاعي في حانوتك؟ فقال له: نعم فألقى متاعه في حانوته وجعل يبيع متاعه الاول فالاول حتى إذا حضر خروج الرفقة بقي عندالرجل شئ يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال لصاحبنا: أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إلي بثمنه؟ قال: فقال: نعم فخرجت الرفقة وخرج الرجل معهم وخلف المتاع عنده فباعه صاحبنا وبعث بثمنه أليه قال: فلما أن تهيأ خروج رفقة مصر من مصر بعث أليه ببضاعة فباعها ورد إليه ثمنها فلما رأى ذلك الرجل أقام بمصر وجعل يبعث إليه بالمتاع ويجهز عليه، قال: فأصاب وكثر ماله وأثرى.
9405 - 26 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني اتخذت رحا فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، فقال: ذاك رفق الله عزوجل(1).
9406 - 27 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمادبن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر، فقلت: يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال: يدلج فيها وليذكرالله عزوجل فإنه في تعقيب مادام على وضوء(2).
9407 - 28 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (ع) قال: يأتي على الناس زمان عضوض(3) يعض كل امرء على مافي يديه وينسي الفضل وقد قال الله عزوجل: " ولا تنسوا الفضل بينكم "(4) ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين هم شرار الخلق.

_____________________________________
(1) اى لطف الله تعالى بك حيث يسر لك تحصيل الدنيا والاخرة.
(2) الدلج - محركة - والدلجة - بالضم والفتح - : السير من اول الليل فان ساروا من آخره فادلجوا بالتشديد. والمراد هنا السير بعد الصلاة.
(3) زمن عضوض اى كلب صعب، ملك عضوض اى يصيب الرعية فيه عسف وظلم.
(4) البقرة: 239. وقوله ((ينبرى) اى يتعرض. (*)

[311]


9408 - 29 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعيه إلى اجتلاب كثير من الرزق (ومن ترك قليلا من الرزق كان ذلك داعيه إلى ذهاب كثير من الرزق).
9409 - 30 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن رجل سماه، عن الحسين الجمال قال: شهدت إسحاق بن عمار يوما وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء ه إنسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذاالدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار ولكن سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.
9410 - 31 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الغفاري، عن عبدالله بن إبراهيم، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعيته القدرة فليرب صغيرا، زعم محمد بن عيسى أن الغفاري من ولد أبي ذر رضي الله عنه(1).
9411 - 32 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن ام الحسن قال: مربي أمير المؤمنين (ع) فقال: أي شئ تصنعين يا ام الحسن؟ قلت أغزل: فقال: أما إنه أحل الكسب - أو من أحل الكسب -.
9412 - 33 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن حدثه، عن جهم بن حميد الرواسي قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم أنه أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله عزوجل فاعلم أنه أصابه من حرام.
9413 - 34 - أحمد بن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام فقال: إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لاينبغي مما يأثم عليه فهو حرام.

___________________________________
(1) هذا من كلام أحمدبن محمد. (آت) (*)

[312]


35 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: مرالنبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
9414 - 36 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمي، فقال لي: يا بني لاتحمل في كمك شيئا فإن الكم مضياع.(1)
9416 - 37 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم، قلت: وكيف يشكون فيه ربهم؟ قال: يقول الرجل: والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلا من ربك؟ !.
9417 - 38 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله عند مواقيت الصلاة كلها لايفقده في شئ منها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرق له ينظر إلى حاجته وغربته فيقول: يا سعد لوقدجائني شئ لاغنيتك قال: فأبطاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتدغم رسول الله صلى الله عليه وآله لسعد فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله من غمه لسعد فأهبط عليه جبرئيل (ع) ومعه درهمان فقال له: يا محمد إن الله قدعلم ماقد دخلك من الغم لسعد أفتحب أن تغنيه؟ فقال: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه ومره أن يتجر بهما، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظره فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك مالا أتجربه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله الدرهمين وقال له: اتجربهما وتصرف لرزق الله فأخذهما سعد ومضى مع النبي صلى الله عليه وآله حتى صلى معه الظهر والعصر فقال له النبي صلى الله عليه وآله:

___________________________________
(1) في القاموس: رجل مضياع للمال مضيع. والخبر يدل على كراهة أخذ المال في الكم كما ذكره في الدروس. (آت) (*)

[313]


قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما ياسعد قال: فأقبل سدع لايشتري بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمين ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم فأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا وجلس فيه فجمع تجارته أليه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهرو لم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا فكان النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة فكان يقول: ما أصنع اضيع مالي؟ هذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفي منه وهذا رجل قد اشتريت منه فاريد أن أو فيه، قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله من أمر سعد غم أشدمن غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل (ع) فقال: يا محمد إن الله قد علم غمك بسعد فأيما أحب إليك حاله الاولى أو حاله هذه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرئيل: بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل (ع) إن حب الدنيا والاموال فتنة و مشغلة عن الاخرة قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه فإن أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله فمر بسعد فقال له ياسعد: أما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومائتين فقال له: لست أريد منك يا سعد إلا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين، قال: فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها.
9418 - 39 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
9419 - 40 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم(1)، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: كل شئ هولك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله

___________________________________
(1) المتعارف في أسانيد الكتاب رواية على بن ابراهيم عن هارون بلاواسطة وقد وقع هنا وفى موضع آخر من الكتاب كما ترى وفى التهذيب أيضا على بن ابراهيم، عن ابيه، عن هارون فتدبر (فضل الله الالهى) كذا في هامش المطبوع.
(*)

[314]


حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
9420 - 41 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (ع): جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم وأنا أفعله كثيرا فافعله، ثم قال لي: أما إنه أرزق لك.
9421 - 42 - عنه، عن العباس بن عامر، عن أبي عبدالرحمن المسعودي، عن حفص بن عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبدالله (ع) حالي وانتشار أمري علي قال: فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع إخوانك وأعدلهم طعاما وسلهم يدعون الله لك، قال: ففعلت وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة واتخذت طعاما كما أمرني وسألتهم أن يدعوا الله لي، قال: فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف درهم، قال: ثم أقبلت الاشياء علي.
9422 - 43 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله صلوات الله عليه: ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما.
9423 - 44 - محمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه يعني ابا الحسن الثالث (ع) وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: من مال الامر.
9424 - 45 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن اخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن من الناس من جعل رزقه في السيف ومنهم من جعل رزقه في التجارة ومنهم من جعل رزقه في لسانه.

[315]


9425 - 46 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من الجعفريين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكنى أبا القمقام وكان محارفا(1) فأتى أباالحسن (ع) فشكا إليه حرفته وأخبره أنه لايتوجه في حاجة فيقضي له فقال له أبوالحسن (ع): قل في آخر دعائك من صلاة الفجر: " سبحان الله العظيم، أستغفرالله وأسأله من فضله " عشر مرات، قال أبوالقمقام: فلزمت ذلك فوالله مالبثت إلا قليلا حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أن رجلا من قومي مات ولم يعرف له وارث غيرى فانطلقت فقبضت ميراثه وأنا مستغن.
9426 - 47 - عنه، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع): لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع مافيه من مكارم الاخلاق.
9427 - 48 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو ابن أبي المقدام، عن الحارث بن حضيرة الا زدي(2) قال: وجد رجل ركازا(3) على عهد أمير المؤمنين (ع) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع(4) فلامته امي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة؟ قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذمني عشر شياه، خذمني عشرين شاء فأعياه فأخذ أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الاخر فقال: خذ عنمك وائتني ماشئت فأبى فعالجه فأعياه فقال: لاضرن بك فأستعدي إلى أمير المؤمنين (ع)(5) على أبي فلما قص أبي على

___________________________________
(1) قيل للمحروم غير المرزوق: محارف - بفتح الراء - لانه يحرف من الرزق وهو خلاف المبارك.
(2) كذا في النسخ والمضبوط بالحاء والصاد المهملتين قال ابن حجر في التقريب: الحارث ابن حصيرة - بفتح لمهملة وكسر المهملة بعدها - الازدى ابونعمان صدوق مخطئ ورمى بالرفض من السادسة وله ذكر في مقدمة مسلم.
(3) الركاز - ككتاب - بمعنى المركوز اى المدفون واختلف اهل العراق واهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق: الركاز المعادن كلها. وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو أدم قبل الاسلام والقولان يحتملهما أهل اللغة لان كلامنهما مركوز في الارض أى ثابت. (مجمع البحرين)
(4) جارية متبع - كمحسن -: التى يتبعها أولادها. (النهاية)
(5) استعديت على فلان الامير فاعدانى اى استعنت عليه فاعاننى عليه (*)

[316]


أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شئ لانه إنما أخذ ثمن غنمه.
9428 - 49 - علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها(1) إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده مايعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك مايسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك قدفعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه.
9429 - 50 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن أحمد بن الفضل (عن) أبي عمرو الحذاء قال: ساء‌ت حالي فكتبت إلى أبي جعفر (ع)(2) فكتب: إلي: أدم قراء‌ة " إنا أرسلنا نوحا إلى قومه(3) " قال: فقرأتها حولا فلم أرشيئا فكتبت إليه، أخبره بسوء حالي وأني قد قرأت " إنا أرسلنا نوحا إلى قومه " حولا كما أمرتني ولم أرشيئا قال: فكتب إلي قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراء‌ة " إنا أنزلناه " قال: ففعلت فما كان إلا يسيرا حتى بعث إلي ابن أبي داود فقضى عني ديني وأجرى علي وعلى عيالي ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاء(4) وأجرى علي خمسمائة درهم وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن (ع): اني كنت سألت أباك عن كذا وكذا وشكوت إليه كذاو كذا واني قد نلت الذي أحببت فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أسنع في " قراء‌ة إنا أنزلناه " أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها أم أقرأ معها غيرها؟ أم لها حد أعمل به؟ فوقع (ع) وقرأت التوقيع: لاتدع من القرآن قصيره وطويله ويجزئك من قراء‌ة " إنا أنزلناه " يومك وليلتك مائة مرة.
9431 - 51 - سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت

___________________________________
(1) قد مر تفصيلها سابقا في باب العينة ص 202.
(2) يعنى الجواد عليه السلام.
(3) اراد عليه السلام به تما م السورة.
(4) الكلاء - ككتان -، موضع بالبصرة ويقال لساحل كل نهر. (القاموس) (*)

[317]


إلى أبي جعفر صلوات الله عليه: إني قد لزمني دين فادح(1) فكتب: أكثرمن الاستغفار ورطب لسانك بقراء‌ة " إناأنزلناه ".
9431 - 52 - سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الفضل بن كثير المدائني، عمن ذكره، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه أنه دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصافيه قب(2) قدرقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبوعبدالله (ع): مالك تنظر؟ فقال له: جعلت فداك قب يلقى في قميصك فقال له: اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ مافيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فاذا فيه: لا أيمان لمن لاحياء له ولا مال لمن لاتقديرله ولاجديد لمن لاخلق له.
9432 - 53 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمد بن مطرف، عن مسمع، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين (ع): قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب الله على امة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر أنهارها() وحبس عنها أمطارها وسلط عليها شرارها.
9433 - 54 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن مصعب بن عبدالله النوفلي، عمن رفعه قال: قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله بع لي إبلي هذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لست ببياع في الاسواق قال: فأشرعلي فقال له: بع هذا الجمل بكذا وبع هذه الناقة بكذا حتى وصف له كل بعير منها فخرج الاعرابي إلى السوق فباعها ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: والذي بعثك بالحق مازادت درهما ولانقصت درهما مما قلت لي فاستهدني يارسول الله،(4) قال: لا، قال: بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال له: اهد لناناقة ولا تجعلها ولها

___________________________________
(1) فادح أى ثقيل وقد فدحه الدين اى اثقله.
(2) القب: القطع وما يدخل في جيب القميص من الرقاع.
(3) الغزارة: الكثيرة.
(4) أى أقبل هديتى.
(5) أى لايجعلها ناقة قطعت ولدها. يقال: ناقة واله ووله إذا اشتد وجدها على ولدها. (*)

[318]


9434 - 55 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد عن زكريا الخزاز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسن (ع): ربما اشتريت الشئ بحضرة أبي فأرى منه ما أغتم به فقال: تنكبه ولاتشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له: فليكب وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهدالله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه يقضى في حياته أو بعدوفاته.
9435 - 56 - سهل بن زياد، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال قال: كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار وكان قد أغلق باب الحانوت و ختم الكيس فأعطاه غلة بدينار فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم قال: فقال لي ترى كان لي هذا لكني سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره ثم التفت إلي فقال: يا إسحاق لاتستقل قليل الرزق فتحرم كثيره.
9436 - 57 - حميد بن زياد، عن عبيدالله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.(1)
9437 - 58 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له مصر فقال: قارسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا بها الرزق ولاتطبلوا بها المكث، ثم قال أبوعبدالله (ع): مصر الحتوف تقيض لها قصيرة الاعمار.
9438 - 59 - أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن علي، عن شريف ابن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله (ع) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين (ع) فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب إن رسول اله صلى الله عليه وآله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية وزوج سلمان وبلالا وصهيبا وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين (ع) فكلمهم فيهم فصاح الاعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج وهو مغضب

___________________________________
(1) أى إن من الرزق قد يكون يحصل لبعض الناس بمشقة شديدة تذيب لحمهم. (*)

[319]


يجر رداؤه وهو يقول: يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولايزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون فاتجروا(1) بارك الله لكم فاني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.
تم كتاب المعيشة من كتاب الكافي ويتلوه كتاب النكاح والحمدلله فالق الاصباح

___________________________________
(1) في قوله عليه السلام " فاتجروا " ايعازالى أن بالتجارة يحرزالامة قصبات السبق في ميدان المبارزة الاقتصادية: فتدبر.
(*)