باب قسمة الغنيمة

8287 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس.(3)

___________________________________
(3) كذا في نسخة المطبوع بطهران وفي الوافى وأكثر نسخ الكتاب والمرآة [ثلاثة اخماس].
وقال المجلسى: هذا نادر لم يقل به احد ولعله كان مذهب بعض المخالفين صدر ذالك تقية منهم و رواية الكلينى له غريب وعده الفيض - رحمه الله - من الشواذ والمتشابهات. (*)

[44]


وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب.
8289 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جميعا، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه السلام عن مسائل من السنن فسألته (أ) وكتبت بها إليه فكان فيما سألته: أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دارالسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دارالسلام هل يشاركونهم؟ فقال: نعم، وعن سرية كانوا في سفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما؟ وهم الذين غنموا دون الفرسان.
8290 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذاكان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها.
8291 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: يؤخذالخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزوجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال: وللامام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة(1) والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شئ من الارضين ولا ماغلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه واله صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولايهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه واله من عدوه دهم أن يستفز هم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم.
والارض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة(2) في يدي من يعمرها و

___________________________________
(1) الفارهة من الانسان: الجارية الحسناء، ومن الدواب: الجيد السير.
(2) لاخلاف فيه بين الاصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح وما كانت مواتا فهو للامام عليه السلام (آت) وقوله (يستفزهم) اى يخرجهم من ديارهم. (عنوة) أى خضعت اهلها فأسلموها. (*)

[45]


يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث و الثلثين، على قدرما يكون لهم صالحا ولايضرهم.
8292 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاعراب عليهم جهاد؟ قال: لا إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شئ؟ قال: لا.
8293 - 6 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليه السلام عن علي عليهالسلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء المحرومون(1) وأمر أن يقسم لهم.
8294 - 7 - محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول ومابقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك(2).
8295 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيئ شيئا ولكنه نفلهن.

_____________________________
(1) يعنى هؤلاء المحرومون من الثواب. (آت)
(2) الكلام فيه مثل ما تقدم في خبر معاوية بن وهب تحت رقم: 1.