باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين

9376 - 1 - بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف الا كفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فاخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبدالله (ع) فقال: إن بعته لزمك الدين وإن أعتقته لم يلزمك الدين فاعتقه فلم يلزمه شئ.(1)
9377 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة و ولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على مافي يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد ومافي يده من المال للورثة فإن أبواكان العبد ومافي يده للغرماء يقوم العبد ومافي يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد ومافي يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء رد على الورثة.(2)
9378 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

___________________________________
(1) قال في الدروس: ان استدان العبد باذن المولى أو اجازته لزم المولى مطلقا. وفي النهاية ان اعتقه تبع به إذا تحرر والا كان على المولى وبه قال الحلبى: ان استدان لنفسه وان كان للسيد فعليه. (آت)
(2) يدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الاصحاب. (آت) (*)