باب آخر

9374 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، و أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
9375 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.(4)

___________________________________
(4) حمله الشيخ في لاستبصار على ما إذا استعمار من مالكه او فرط في حفظه اوتعدى او اشتراط الضمان عليه. وربما يحمل على ما اذاكان المستعير متهما غير مأمون كل هذا في العبد فاما في الحر الصغير فيمكن حمله على إذا استعماره من غير الولى فانه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الاصحاب قال في الدروس: لايتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن الا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط فانه يضمن في احد قولى الشيخ وهو قوى.(آت) (*)