باب من زرع في غير أرضه أو غرس

9353 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ

[297]


الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغيرإذني فزرعك لي ولك علي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه.
9354 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان، فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة غدل فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
9355 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ماشاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.