باب جامع في حريم الحقوق

9344 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.(1)
9345 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.(2)
9346 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا (ع) قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط.(3)
9347 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر(4) النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى يها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.
9348 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حمادبن

___________________________________
(1) المدى: الغاية. والجريدة: سعفة طويلة رطبة او يابسة.
(2) المعطن - بكسرالطاء -: واحد المعاطن وهى مبارك الابل عند الماء ليشرب وقال الجوهرى: والمراد البئرالتى يستسقى منها لشرب الابل. والناضح: البئر الذى يستسقى الابل عليها للزرع وغيره.
وتشاح القوم على أمر اراد كل منهم ان يستأثر به.
(3) راجع في معنى القماط بيان الحديث التى يأتى تحت رقم 7 من هذا الباب. والحظيرة: الموضع الذى يحاط عليه تتأوى إليه الماشية فيقيها البرد والريح.
(4) بالهاء ثم الواو ثم الراء من الهور بمعنى السقوط اى في مسقط الثمار للشجرة المستثناة (*)

[296]


عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: حريم البئر العادية(1) أربعون ذراعا حولها وفي رواية اخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذرعا.
9349 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع.
0 935 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافتاه ومايليها.
1 935 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئرالناضح ستون ذراعا ومابين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
9352 - 9 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن خص بين دارين فزعم(2) أن عليا (ع) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط(3).

_____________________________
(1) العادية: القديمة وفى القاموس شئ عادى أى قديم كانه منسوب إلى عاد.
(2) في الوافى عن الكافى والتهذيب ((فذكر).
(3) الخص - بالضم والتشديد -: البيت من القصب والجمع أخصاص. (المصباح) والقماط هى الشرط التى يشد بها الخص ويوثق من ليف أوغيرهما. (النهاية) وقال في الفقيه: قد قيل ان القماط هو الحجر الذى يعلق منه على الباب وهو غير معروف. وايضا يستفاد من الفقيه أن الخص هو الحائط من القصب بين الدارين وهو اوفق بالحديث كما قاله في الوافى (*)