باب الضرار

9336 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.(1)
9337 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق(2) في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الا نصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الانصاري وماشكا وقال: إن أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ماشاء الله فأبى أن يبيع فقال: لك بها عذق يمدلك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصاري:

___________________________________
(1) الظاهر أن المراد بالجار ههنا من اعطى الامان لا مجاور البيت.
(2) العذق: النخل بحملها.
(*)

[293]


اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لاضررولاضرار.(1)
9338 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لايضر من شدة الارض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلايضروما كان في أرض رخوة بطحاء(2) فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلايضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.(3)
9339 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل شهد بعيرا مريضا وهويباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذخمس مابلغ فأبى قال: اريد الرأس والجلد فقال: ليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس.
9340 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفرقناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في الارض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (ع) على حسب أن لايضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله، قال: وكتبت إليه (ع): رجل كانت له رحى على نهرقرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع (ع) يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن.
9341 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد،

___________________________________
(1): (يمد لك) في التهذيب (مذلل) وهو كقوله تعالى: (ذللت قطوفها) اى سويت عنا قيدها. (كذا في هامش المطبوع)
(2) البطحاء. مسيل ماء فيه رمل وحصى. (المغرب)
(3) حمل على الارض الرخوة. (آت) (*)

[294]


عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لايمنع نفع الشئ وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال: لاضرر ولاضرار.
9342 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخرى بماء قناة الاولى قال: فقال: يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور.(1)
9343 - 8 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الا نصارفكان يجيئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الانصاري فقال له الانصاري: ياسمرة لاتزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذادخلت فاستأذن فقال: لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي قال: فشكا الانصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا اريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى، فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال: لا اريد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق فاغرسها حيث شئت.

___________________________________
(1) الحقائب جمع الحقيبة وهى العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده وحقب المطر اى تأخر و احتبس. يعنى منتهى البئر. وقال المجلسى: الحاصل انه يحبس كل ليلة ماء احد القناتين ليعلم ايتهما تضر بالاخرى. وفي التهذيب (بجوانب البئر). وفي النهاية: عورت الركية واعورتها إذا طممتها و سددت اعينها التى ينبع منهاالماء. (*)