باب كراهة استعمال الاجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير اعطائه بعد العمل

9323 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا (ع) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب(2) وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا، قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لاهو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته، واعلم أنه مامن أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء

___________________________________
(2) قال الجوهرى: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف: آرى وانما الارى محيس الدابة والجمع أو ارى يخفف ويشدد وهو في التقدير فاعول.

[289]


فإن زدته حبة عرف ذالك لك ورأى أنك قد زدته.
9324 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) في الحمال والاجير قال: لايجف عرقه حتى تعطيه اجره.
9325 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعيب قال: تكارينا لابي عبدالله (ع) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
9326 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (ع) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره(1)، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.

___________________________________
(1) قوله (فلايستعملن) يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وان كان على الثانى أظهر حمله الاصحاب على الكراهة. (آت) (*)