باب اجارة الاجير وما يجب عليه

9320 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم(ع) عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
9221 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان ابن سالم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أمن مال الاجير أو من مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو ماله وإلا فهو على الاجير، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة

[288]


مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض اخرى فما كان من مؤونة الاجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
2 932 - 3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك(1) وأكتب لك (بين يديه)؟ قال: فقال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لايلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.

_____________________________
(1) هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ولوكان فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكبته او على التبرع بالالتماس والمشهور بين الاصحاب أن الموجر يملك الاجرة بنفس العقد لكن لايجب تسليمها الابتسليم العين المؤجرة او بالعمل ان كانت الاجارة على عمل. (آت)