باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمار

9310 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن (ع) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه أجرة لابأس بها.
9311 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا أسمع فقال له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك.
9312 - 3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لابي عبدالله (ع) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فأخذتها وقال: لا تأخذ من البائع.(2)
9313 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبدالله (ع) وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس.
9314 - 5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (ع)، وغيره عن أبي جعفر (ع) قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم وإنما هو مثل الاجير.

___________________________________
(2) لعله كان مأمورا من قبله عليه السلام لامن البايع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره عليه السلام بذالك تبرعا والمشهور أنه لايكون الاجرة الامن احد الطرفين وهواحوط. (آت) (*)