باب سخرة العلوج والنزول عليهم

9305 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل الفضل الهاشمي

[284]


قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السخرة في القرى ومايؤخذ من العلوج(1) والاكرة في القرى فقال: اشترط عليهم فما اشترط عليهم من الدارهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك وليس لك أن تأخذ منهم شيئاحتى تشارطهم وإن كان كالمستيقن، إن كل من نزل تلك القرية اخذ ذلك منه، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جارله بيوتا أودارا فتحول أهل دار جار له أله أن يردهم وهم كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا.(2)
9306 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن علي الازرق قال: سمعت أباعبدالله (ع) يقول: وصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) عندموته فقال: يا علي لايظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على أرض وضعت عليها ولاسخرة على مسلم يعني الاجير.(3)
9307 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
9308 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
9309 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي

___________________________________
(1) السخرة: وزان غرفة ما سخرت من خادم او دابة بلا اجر ولاثمن والسخرى بالضم بمعناه و سخرته في العمل بالتثقيل استعملته مجانا (المصباح) والعلوج جمع علج بالكسر وهوالرجل الضخم من كفارالعجم (الصحاح)
(2) قوله: (اهل دار جارله) اى من الزعايا والدهاقين قوله: (أله) أى للجار ان يردهم و الجواب محمول على ما اذانقضت مدة اجارتهم وعملهم. (آت)
(3) يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام ابى عبدالله عليه السلام او الراوى او المصنف وليس من تتمة الوصية وليس في التهذيب (كذا في هامش المطبوع) وقال المجلسى: قوله (يعنى الاجير) اى هو اجير لايعطى اجره على العمل وقال الاسترآبادى: اى مسلم استأجر. ارض خراج (*)

[285]


عبدالله (ع) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.(1)

_____________________________
(1) ظاهر الخبر أن النزول عليهم لايكون اكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الاصحاب عدم التقدر بمدة بل هو على ماشرط واستندوا باشتراط النبى صلى الله عليه واله اكثر من ذالك وهو غير ثابت وقال في الدروس: يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله صلى الله عليه واله على اهل ايله ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فمادون. (آت)