باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها

9230 - 1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها، قال: وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أولم يبن غير أن اناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
9301 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: قال: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهى لهم.
9302 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، وعن الساباطي، وعن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) انهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك(2) أو

___________________________________
(2) قوله: (فقال انه اذاكان ذلك) أى وقع ان تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون او يبقون في يدك بشرط أن تؤدى عنها ما عليها من الخراج كما يفعلون باهل الجزية - مجلسى ره - كذافى هامش المطبوع) وفى المرآة قوله: (اذاكان ذالك) اى ظهور الحق وقيام القائم عليه السلام.
وقال: ثم جوز عليه السلام له شراء ها لان له الولاية عليها وعلل بان لك من الحق في الارض بعد ظهور دولة الحق في الارض اكثر من ذالك فلذالك جوزنا لك ذالك.

[283]


تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثم أقبل علي فقال: اشترها فإن لك من الحق ماهو أكثر من ذلك.
9303 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن شراء أرض الذمة فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها(1) كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل فأهل الارض يقولون: هي أرضهم وأهل الاستان(2) يقولون: هي من أرضنا، قال: لاتشترها إلا برضا أهلها.
9304 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا قال: فسكت هنيهة ثم قال: إن قائمنا لوقد قام كان نصيبك في الارض أكثر منها ولو قدقام قائمنا (ع) كان الاستان أمثل من قطائعهم.

___________________________________
(1) اى الخراج لا الجزية. (آت)
(2) النيل - بالكسر - قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. والاستان - بالضم - أربع كور ببغداد عالى واعلى واوسط واسفل. (*)