باب الشفعة(1)

9289 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
9290 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
9291 - 3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
2 929 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكين وقال: لاضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة.(2)

___________________________________
(1) الشفعة - كغرفة -: هى في الاصل التقوية والاعانة.
في الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة واشتقاقها على ما قيل من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كانه كان واحدا ترا فصار زوجا شفعا. مجمع البحرين)
(2) الارفة - بالضم -: الحد بين الارضين وقوله: (وقال لاضررولاضرار) اى لايضر الرجل أخاه ابتداء ولايضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد والضرار من الاثنين بمعنى الضارة وهو ان تضر من ضرك وفى المجمع: الضرار فعال من الضر أى لايجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنفع أنت به والضرار ان تضره من غير ان تنتفع أنت به.
(*)

[281]


3 929 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن أبي حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الشفعة في الدورأ شئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن(1).
9295 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس لليهودي والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: قال أمير المؤمنين (ع): وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه وقال: للغائب شفعة.
9295 - 7 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
6 929 - 8 - يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لاغيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم، وروي أيضا أن الشفعة لاتكون إلا في الارضين والدور فقط.
7 929 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور ابن حازم قال: قلت لابي عبدالله (ع): داربين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب.

___________________________________
(1) رد على من قال من العامة بالشفعة بالجوار. وقال ابن عقيل ايضا بالشفعة في المقسوم وهو ضعيف. (آت) (*)

[282]


9298 - 10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله قالا: سمعنا أبا عبدالله (ع) يقول: الشفعة لاتكون إلا لشريك لم يقاسم.
9299 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق(1).

_____________________________
(1) حمل على ما اذاكانت هذه الاشياء ضيقة لاتقبل القسمة. (آت)