باب(2)

8284 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام،عن أبيعبدالله عليه السلام في السبي يأخذ [ه] العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه‍ [م] ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوه من المسلمين كيف يصنع بماكانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم بشهود وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
8285 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابواذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه وإن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو فيئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة.(3)

___________________________________
(2) كذا في النسخ التى كانت عندنا.
(3) قوله: (فلا يقامون) لعله محمول على ما بعد القسمة والمراد بالاقامة في سهامهم ابقاؤها على القسمة والمراد بالبيع التقويم أى يقومون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولاينقص القسمة ويمكن حمله على ما قبل القسمة فالمراد بالموالى ارباب الغنيمة وعلى المشهور يمكن حمل ما بعد القسمة عليه بأن يكون المراد رد العبيد على الموالى السابقة واعطاء الثمن الموالى الاحقة ولوكان المراد بالموالى الموالى السابقة يمكن أن يقرأ (يعطى) على بناء المعلوم فلا ينافى خبرالحلبى.
وقوله: (بشهود) أى مع ثبوت كونهم احرارا بالشهود لانهافى أيدى الغانمين لايؤخذ منهم الا بعد الثبوت أو المراد أنه لايردون إلى وليهم الا بعد الاشهاد عليهم لئلا يبيعوهم. (آت)