باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الاودية والسيول

9277 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه، قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.
9278 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والا ربعاء، قال: والا ربعاء أن يسنى مسناة(3) فيحمل الماء فيستقي به الارض ثم يستغني عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له

___________________________________
(3) النطاف جمع النطفة وهى الماء الصافى. والاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير الذى يستقى به الارض والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء. (*)

[278]


الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه ولكن أعره أخاك أوجارك(1).
9279 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك.
قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد.(2)
9280 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.(3)
9281 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله فسيل وادي مهزور، للنخل إلى الكعبين ولاهل الزرع إلى الشراكين.
9282 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

___________________________________
(1) الشرب - بالكسر -: النصيب من الماء. والنهى حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهة ليوافق ما سبق.
(2) مهزور بتقديم الزاى على الراء - وادى بنى قريظة. وعلى العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه واله على المسلمين. (الفائق) وقال الصدوق في الفقيه: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادى مهزور ومسموعى عن شيخنا محمدبن الحسن - رضى الله عنه أنه وادى مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاى المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء والماء الهرزه بالفارسية الزائد على القدر الذى يحتاج إليه.
(3) الظاهر أن المراد بالكعب هنا اصل الساق لاقبة القدم لانها موضع الشراك فلايحصل الفرق ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين كما فهمه الصدوق حيث قال في الفقيه بعد ذكر الخبر: للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين وهذا على حسب قوة الوادى وضعفه. (آت) (*)