باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مماتقبل

9260 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن

[274]


أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.(1)
9261 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس به، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.
9262 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.(2)

_____________________________
(1) يدل على ما هوالمشهور عند القدماء من انه إذا تقبل عملا لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة الا ان يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. (آت)
(2) يدل على ان النهى عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لاينافى الكراهة. (آت)