باب الرجل يستأجر الارض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

9250 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين(2) فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت إن فضل الاجير والبيت حرام.

___________________________________
(2) الدهقان - بالكسر والضم -: القوى على التصرف مع حدة والتاجر وزعيم فلاحى العجم الجمع دهاقنة ودهاقين. (القاموس) (*)

[272]


9251 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن على بن حكم، عن أبان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمى، عن أبى عبدالله (ع) قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرهاوشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أوأقل من ذلك أو أكثر وله في الارض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك، قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر (ه) من السلطان ولاينفق شيئا أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
9252 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يستأجر الارض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.
9253 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا.
9254 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبدالله (ع) وهو يسمع عن الارض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس إن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير إن فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.
9255 - 6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتقبل الارض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين؟ قال: لايجوز، قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.(1)

___________________________________
(1) يعنى في الصورة الاولى لم يضمن شيئا بل قال ان حصل شئ يكون ثلثه او نصفه لك وفى الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شئ. كذا ذكره الفاضل الاسترابادى وهو جيد. (آت) (*)

[273]


9256 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
9257 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها؟ قال: لايصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
9258 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعه، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (ع): إني لاكره أن استأجر رحا وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما؟ استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة.
9259 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعيى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هورعى فيه قبل أن يدخل‍ (ـه) بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس وليس له أن يبيعه(1) بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه(2) برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.

___________________________________
(1) لاينافى مامر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره لانه يحتمل ان يكون حكم الدار غير حكم المرعى ولذا اوردهما المصنف. (آت)
(2) التعنى من العناء بمعنى التعب. (آت) (*)