باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الاجل أو يموت فتورث الارض قبل انقضاء الاجل

9247 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (ع) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ومايلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله(2).
9248 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، ومحمد بن جعفر الرزاز، عن محمدبن عيسى، عن إبراهيم الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجرة في كل سنة عند انقضائها لايقدم لها شئ من الاجرة مالم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الاجارة إلى الوقت أم تكون

___________________________________
(2) المشهور أن الاجارة لاتبطل بالبيع وفى المسالك: ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخيربين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة (*)

[271]


الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (ع): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدرما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله(1).
9249 - 3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (ع) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يدالمستأجر إلى أن تنقضي أجارته؟ فكتب (ع) إلى أن تنقضي إجارته.

_____________________________
(1) هل تبطل الاجارة بالموت المشهور بين الاصحاب نعم وقيل: لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر وقال آخرون: لاتبطل بموت أحدهما وهو الاشبه. (الشرايع) وقال في المسالك: القولان الاولان للشيخ - رحمه الله - والاقوى ما اختاره المصنف وعليه المتأخرون أجمع لانها من العقود الازمة ومن شأنها ان لاتبطل بالموت. ولعموم الامر بالوفاء بالعقود وللاستصحاب نعم يستثنى منه مواضع يبطل فيها الاجارة بالموت احدهما ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فانها تبطل بموته وثانيها أن يكون الموجر موقوفا عليه فيوجر ثم يموت قبل انتهاء المدة فانها تبطل بموته أيضا وثالثها الموصى له بالمنفعة مدة حياته لو أجرها مدة حياته ومات في اثنائها فانها تبطل ايضا لانتهاء استحقاقه.