باب قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض من السلطان فيقبلها من غيره

9242 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بزياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال: هذا حرام.
9243 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني أبونجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها أكرتي(1) على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك اعامل أكرتي.
9244 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ماخرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لايحل.
9245 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال: إذا كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لمافي أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الارض مافي أيدي الدهاقين.

___________________________________
(1) الاكار - بالفتح والتشديد - الزراع جمعه أكرة - كعملة -. والاكرة - بالضم: الحفرة وبها سمى الاكارو اكرت النهر شققته. (*)

[270]


9246 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لاغير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ماقبض السلطان ماقبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل(1).

_____________________________
(1) قوله عليه السلام: (لابأس بذلك) لانه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ولوكان من ارض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو احق بها. (آت)