باب قبالة الارضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع (2)

9232 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني أبوعبدالله (ع) أن أباه (ع) حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه فقالوا: بهذا(3) قامت السماوات والارض.

___________________________________
(2) قبالة الارضين أن يتقبل الانسان الارض فيقبلها الامام أى يعطيها أياه مزارعة أومساقاة وذالك في الارض الموات وأرض الصلح كما فعل رسول الله صلى الله عليه واله بالخيبر (المغرب) (كذا في هامش المطبوع).
(3) أى بالعدل قامت السماوات والارض. وفي التهذيب (الثمر) مكان الثمن في الموضعين والثمر اوفق بالخرص كما في الحديث الاتى والثمن اوفق بالقيمة كما في هذا الحديث. (*)

[267]


3 913 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: معت أبا عبدالله (ع) يقول: إن النبى صلى الله عليه وآله لما أفتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبدالله فقال ما يقول هؤلاء؟ قال: قد خرصت عليهم بشئ فإن شاؤوا يأخدون بما خرصنا وإن شاؤوا أخدنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.
9234 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع و الخمس لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(1).
9235 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذروثلث للارض قال: لايسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا.
9236 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لاينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
9237 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لاينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.

___________________________________
(1) قيد الشيخ في الاستبصار النهى في هذا الخبر وما في معناه بما اذاكان قبلها بما يزرع فيها فاما اذاكان في غيرها فلاباس واستدل بخبر الفضيل التى تقدم في الباب السابق تحت رقم 6.