باب مايجوز أن يؤاجر به الارض ومالايجوز

9222 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تؤاجروا الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف(2) ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
9223 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي

___________________________________
(2) الربيع: النهر الصغير والاربعاء جمعه. والنطاف جمع نطفة وهو قليل الماء. وهذا محمول على الكراهة وبعضهم قيده بما اذاكان شرط ان يكون الحنطة او الشعير من تلك الارض. (*)

[265]


بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
9224 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاتستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
9225 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتقبل الارض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.
9226 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الارض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على ان يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
9227 - 6 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن إجارة الارض بالطعام فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
9228 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غيرواحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: أجرتها(1) كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.
9229 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء قال: سألت الرضا (ع) عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرعلى أن يعطيه من الارض فقال: حرام، قال: قلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن

___________________________________
(1) هكذا وجد فيما رأيناه من نسخ الكتاب ونسخ التهذيب فكأنه بمعنى استأجرتها والصحيح ما في الفقيه وهو اجرنيها وفى التهذيب ايضا كذا وكذا لمن يزرعها واعطيتك وعلى كل تقدير معنى الخبر ظاهر رفيع (كذا في هامش المطبوع).
(*)

[266]


أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس.
9230 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أباالحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا(1).
9231 - 10 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب، قال: لايصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه، قال: يقبله الارض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.

_____________________________
(1) لايخفى أن هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الاتى (كذا في هامش المطبوع)