باب الصلح

5 919 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال: أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى؟ فقال: لا بأس إذا اشترطا(2) فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهورد إلى كتاب الله عزوجل.
9196 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك(3) ولي ما عندي قال: لا بأس بذلك إذاتراضيا وطابت أنفسهما.
9197 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن

___________________________________
(2) محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر. (آت)
(3) اما بالابراء وهو اظهر اوالصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح. (آت) (*)

[259]


يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم(1).
9198 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول: أنقدني بعضه وأمدلك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عزوجل: " فلكم روؤس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون(2) ".
9199 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: الصلح جائزبين الناس.
9200 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن (ع): يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن اصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ فقال: لاحتى تخبرهم(3).
9201 - 7 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
9202 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذته الوررثة لهم ومابقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.

___________________________________
(1) قال في الدروس: لو صالح على المؤجل باسقاط بعضه حالا صح في النصف اذاكان بغير جنسه واطلق الاصحاب الجواز. (آت)
(2) البقرة: 279.
(3) ظاهره بطلان الصلح حينئذ وظاهر الاصحاب سقوط الحق الدنيوى وبقاء الحق الاخروى. (آت) (*)