باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها

9172 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: لا باس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح.
9173 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجودمنها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

[254]


9174 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخيرمنها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
9176 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية(1) طيبة بها نفسه فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (ع).
9176 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.
9177 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال(2) فقال: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يابني إن هذا هوالفضل فأعطه إياها.
9178 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذمنه جلة من رطب وهي أقل منها، قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسرفآخذمنه جلة من تمروهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما(3).

___________________________________
(1) بالطاء غير المعجمة والزاى والجيم اى البيض الجيدة وكانه معرب تازه بالفارسية. (مجمع البحرين)
(2) المثقال: الدينار. والفسوله: الردى من الشئ والجلال: النفيس من كل شئ وفى الفقيه والتهذيب (الجياد) بدل (الجلال). وأشار بقوله عليه السلام: (ان هذا هو الفضل) إلى قوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
(3) أى يجوز أخذ الزائد اذاكان احسانا ولايكون شرطا أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه ويحسن اليك ولا يكون ذالك بسبب القرض فلو كان به كان مكروها. (آت نقله عن والده) (*)