باب الصروف

9134 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالدبن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا، قال: لا بأس مالم يشترط، قال: وقال: جاء الرباء من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.

[245]


5 913 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي: كيف سعر الوضح(1) اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول بلى، فيقول لى: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتهالي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام بيني وبينه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.
9136 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعهاله من الصيرفي بهذا السعرو نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينارفهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس(2).
9137 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.
8 913 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم إن شاء.
9139 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،

___________________________________
(1) الوضح - محركة -: الدرهم الصحيح. (القاموس)
(2) (بقدر الدنانير) اى بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ويدل عليه أخبار اخر. وقال في الدروس: لو نقص زائد عماله كان الزائد امانة سواء كان غلطا او عمدا وفاقا للشيخ. (آت) (*)

[246]


عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة.
إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذمني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
9140 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأن له حتى أفرغ فلايكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لايجوز، فيقول: انتقدها وردنفايتها(1) فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحب إلي.
9141 - 8 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الدراهم بالدراهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.(2)
9142 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية.
والبصرية وإنما تجوزبسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربمالم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة(3) فصر فوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لاخير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك

___________________________________
(1) قوله ((واتزن منه الخ) اى الورق يقال: وزن المعطى واتزن الاخذ كما يقال: نقد المعطى وانتقد الاخذ ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا خرجت منها الزيف والنفاية - بالضم -: الردى من الشئ. وما نفيته من الشئ لرداء ته.
(2) يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذى يغش به الدراهم فيسأل انه هل يكفى دخول الرصاص لعدم كون الزيادة رباء فأجاب عليه السلام بانه غير متمول او غير منظور اليه وهو مضمحل فلا ينفع ذالك في الرباء ويحتمل ايضا أن يكون المراد به ان انضمام الرصاص سواء كان داخلا اوخارجا لايخرجه عن بيع الصرف والاول اظهر. (آت)
(3) المراد بالغلة - بالكسر - الدراهم المغشوشة. (*)

[247]


إن أبي (ع) كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون: إنما هذا الفرار لوجاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله.
9143 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرارا وكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
9144 - 11 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا ابدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: لا بأس به(1).
9145 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا، قال: لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال: لا بأس.
9146 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ

___________________________________
(1) (فضل اليوسفية) اى بحسب الكيفية لاالكمية، واختلف الاصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الرباء ام لا وهذه الاخبار دالة على الجواز. (آت) (*)

[248]


به ورقا أو بيعا؟ قال: ما احب أن أترك منه شيئاحتى آخذه جميعا فلايفعله(1).
7 914 - 14 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل مابيني وبينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له: إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغدو ابايعه، قال: ليس به بأس.
9148 - 15 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (ع) في الاسرب يشترى بالفضة، قال: إن كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به.(2)
9149 - 16 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضي بعضا دنانير و بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليو فيني (ك‍) ما يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي احاسبه؟ قال: سعر يوم أعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.
0 915 - 17 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريدبها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء

___________________________________
(1) (ما احب) ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها ويمكن حمله في الاخير على الكراهة او على أنه قال: آخذ منك النصف الاخر ورقا وما يوازيه من المتاع فنهى عن ذالك اما جهالة او لكون البيع حقيقة عن الورق. وقال في الدروس: لو جمع بين الربوى وغيره جاز فان كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس. (آت)
(2) اى إذا غلب اسم الاسرب اوجنسه والاول أظهر كما سيأتى في خبر يونس والحاصل انه بمحض هذا لايجرى فيه حكم الصرف والرباء لان الفضة مستهلكة فيه وعليه فتوى الاصحاب. (آت) (*)

[249]


الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس(1)
9151 - 8 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبهاأن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
9152 - 19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): آتي الصير في بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهادراهم قال: ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك.
9153 - 20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس(2).
9154 - 21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيره، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانيرو الورق(3) فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: لايصلح إلا بالذهب.(4)
9155 - 22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى(5)، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا.
9156 - 23 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي

___________________________________
(1) يدل على انه يحصل التقابض باقباض ما يشمل على الحق وان كان ازيد كما صرح به جماعة. (آت)
(2) ياتى معنى الطازج في ص 254.
(3) لعل الواو بمعنى أو اذ المشهور جواز بيع مثله بهما. (آت)
(4) الحصر اضافى بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فانهم يبذلون من الجنس الغالب ازيد مما في الغش كما ذكره الاصحاب. (آت)
(5) في بعض النسخ [عبدالله بن بحر]. (*)

[250]


عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به(1) أو ليعطي الطعام.
9157 - 24 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (ع) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لاهله، قال: قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال: نعم(2).
9158 - 25 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم(3) قال: نعم و بالذهب، وقال: إنه يكره أن يبيعه بنسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
9159 - 26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبدالله (ع): جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.(4)
9160 - 27 - محمد بن يحيى، عن محمدبن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لايجوز ولكن انظر فضل مابينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن.

___________________________________
(1) حمل على ما اذاكان الثمن زائدا على الحلية اذاكان البيع بالجنس. (آت)
(2) قال المحقق - رحمه الله -: تراب الصياغة تباع بالذهب والفضة جميعا او بعرض غيرهما ثم يتصدق به لان اربابه لا يتميزون. وقال في المسالك: فلو تميزوا بان كانوا منحصرين رده اليهم ولو كان بعضهم معلوما فلابد من محاللته ولو بالصلح لان الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ولو دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه و. (آت)
(3) مضمر وفى التهذيب أيضا كذا. والمموه: المطلا بالذهب أو الفصة.
(4) قوله: (وان لم تقدر على تخليصه) هو خلاف المشهور. وحمله على إذا علم اوظن زيادة الثمن على مافيه من جنسه بعيد وعلى هذا الحمل تكون النهى في الشق الاول على الكراهة. (آت) (*)

[251]


289161 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن جوهر الاسر وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس بذلك، يعني لايعرف إلا بالاسرب.
9162 - 29 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدا الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في السناء أنه الرباء(1) إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي(2).
9163 - 30 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
9164 - 31 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لايبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدابيد.

__________________________________
(1) النسئ: النسيئة وكذا النساء بالمد. (في)
(2) لعل المراد به انه بمنزلة الرباء في التحريم وان لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين وانما الخلاف بينهم في غيرهما ولعله كان بينهم فترك. قال البغوى في شرح السنة: يقال كان في الابتداء حين قدم النبى صلى الله عليه واله المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ثم صار منسوخا بايجاب المماثلة وقد بقى على المذهب الاول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كان منهم عبدالله بن عباس وكان يقول: اخبرنى اسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه واله قال: انما الرباء في النسيئة. (آت) (*)

[252]


5 916 - 32 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير، فقال: ما احب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هو في داروحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم(1) فقال: إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
9166 - 33 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.(2)

_____________________________
(1) لتوهم المشترى أنه انما يتبعه لعدم الاعتماد عليه. (آت)
(2) لعله محمول على أن الوكيل اى الرسول اوقع البيع وكالة او يوقعه بعد وان كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل. (آت)