باب ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن

9127 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق مافيه(1) فقال: إنه إن شاء أخذ الزيت وقال: إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.(2)
9128 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالدبن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص، فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
9129 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت: إنه

___________________________________
(1) الخرق الشق في الثوب ان كان من النار فهو بسكون الراء وان كان من دق القصار فهو محرك. (المغرب)
(2) لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه والضمان على تقديرعدم الاقامة في صورة التهمة اى ظن كذب الجمال اوالحمال او ظن تفريطه او عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الاخبار لا مطلقا وهو اظهر طرق الجمع في هذه الاخبار. (آت نقله عن والده) (*)

[244]


ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال هو لك.
9130 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز، قلت: له إنه ربما زاد الطعام؟ قال: فقال: يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.(1)
9131 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكرأن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لابي عبدالله (ع) قال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.
2 913 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في الجمال يكسرالذي يحمل أو يهريقه قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
3 913 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أولص مكابر.

__________________________________
(1) يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط. (آت) (*)