باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية

9108 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.
9109 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما.
9110 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
9111 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لايصلح حتى يقبضه.

[241]


9112 - 5 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع) قال في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.
9113 - 6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذمنه، قال: لا بأس.
9114 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال.(1)
9115 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع ألى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال: يقوم قإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل.
9116 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.

___________________________________
(1) ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الاصحاب ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف. (آت) (*)