باب ضمان العارية والوديعة

9097 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
9098 وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
9099 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (ع): لايضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيهاضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
9100 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك (ما) تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ماتوى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
9101 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن محمد) عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا

[239]


كان أمينا فلاغرم عليه، قال: وسألته عن الذي يستبضع المال(1) فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
9102 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العارية فقال: لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
4 910 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع ألى متاعهم، قال: يأخذون متاعهم.
9104 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وديعة الذهب والفضة، قال: فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لاتلزم.(2)
5 910 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال: الاخر إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.
9106 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (ع): رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع (ع) هو ضامن لها إن شاء الله.

___________________________________
(1) الابضاع هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة. (مجمع البحرين) وقال المجلسى: قوله: (اذاكان أمينا) يمكن ان يكون المراد بالامين من لم يفرط في حفظها او المعنى انه لما كان امينا غرم عليه وبالجملة لو لا الاجماع لكان القول بالتفصيل قويا.
(2) قوله: (لم يكن مضمونة) اى لم يشترط الضمان او لم يتعد ولم يفرط فلا يلزم الغرامة لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور وربما يحمل على أنه بيان للواقع ولا يخفى بعده ويمكن حمل الوديعة على العارية والذهب والفضة على غير الدرهم والدنانير فيكون مؤيدا للتخصيص وهوايضا بعيد. (آت) (*)

[240]


9107 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن امية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها(1) قال: فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة.

___________________________________
(1) في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب (باطرافها)) بالفاء ولعله أنسب وفى القاموس الطراق - ككتاب -: الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها.