باب الرهن

9071 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.
9072 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن، قال: لا بأس.
9073 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.
9074 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: لا احب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشد هما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه

[234]


9075 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيئ [صاحبه].
9076 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ.(1)
9077 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول علي (ع) في الرهن يتراد ان الفضل فقال: كان علي (ع) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب(2) رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لايسوي رد الراهن مانقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي (ع) في الحيوان وغير ذلك.
9078 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.
9079 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم.
9080 - 10 - وبهذا الاسناد قال: قلت لابي إبراهيم (ع): الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لوقتل قتيلا على من يكون؟

___________________________________
(1) لعله وامثاله محمول على التقية اذروت العامة عن شريح والحسن والشعبى (ذهبت الرهان بما فيها). ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان. (آت)
(2) عطب اى هلك. (*)

[235]


قلت: هو في عنق العبد؟ قال: الاترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.
9081 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أوضاع، قال: يرجع بما له عليه.
9082 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله وما احب أن يفعل، قلت: فأرتهن دارا لها غلة(1) لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك، فقال: ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهوله حلال كما أحله له إلا أنه يزرع بماله ويعمرها.
9083 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
9084 - 14 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: إن أميرالمؤمنين (ع) قال في الارض البور(2) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
9085 - 15 - علي، عن أبى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال: إن الذين ارتهنوها

___________________________________
(1) الغلة: الدخل من كرى دار أواجرة غلام أو فائدة ارض.
(2) البور: الارض التى لم تزرع.
(*)

[236]


يحولونه بينه وبين ذلك، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما(1).
9086 - 16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.(2)
9087 - 17 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في رجل استقرض من رجل مائة دينارو رهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.(3)
9088 - 18 - محمد ببن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلاشئ عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
9089 - 19 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن محمد بن رياح القلا قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لايدري لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كماله.

___________________________________
(1) لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطى مع الاذن ايضا وظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطى سرا ولو لاالاجماع لامكن حمل اخبار النهى على التقية. قال في الدروس: في رواية الحلبى يجوز وطيها سرا وهى متروكة ونقل في المسبوط الاجماع عليه. (آت)
(2) عمل به الشيخ - رحمه الله - والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة.
(3) التوى - وزان الحصا وقديمد -: الهلاك. (*)

[237]


9090 - 20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لاأرى به بأسا(1).
9091 - 21 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع): قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال: اعندك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
9092 - 22 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصوربن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه؟ قال: نعم.

___________________________________
(1) مر مثله تحت رقم 15 (*)