باب العربون

9070 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (ع قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لايجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.(1)

___________________________________
(1) العربون - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن امضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم ترجعه المشترى. (النهاية) (*)