باب الرفق بالاسيرواطعامه

8273 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن عيسى بن يونس الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، قال: وقال: الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
8274 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إطعام الاسيرحق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم ويسقي و [يظل] ويرفق به، كافرا كان أو غيره.
8275 - 3 - أحمد بن محمد الكوفي، عن حمدان القلانسي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن منصوربن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاسير طعامه على من أسره حق عليه وإن كان كافرا يقتل من الغد فإنه ينبغي له أن يرؤفه(3) ويطعمه ويسقيه.
8276 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام في طعام الاسيرفقال: إطعامه حق على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم ويسقي ويظل ويرفق به كافرا كان أو غيره.

___________________________________
(3) في بعض النسخ [يرزقه] وفي بعضها [يرويه] (*)