باب بيع العصير والخمر

9056 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد(2).
9057 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمربهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبوعبدالله (ع) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها(3).

___________________________________
(2) لانه لو باعه لسنة ففى حال قبض الثمن يمكن ان يصير العصير خمرا فيأخذ ثمن الخمر كذا في الاستبصار ثم ذكر فيه أن ذالك مكروه ليس بمحضور. (كذافى هامش المطبوع)
(3) يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشترى معلوما ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لانه قد أعطاه المشترى باختياره وان فعلا حراما لكن المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب الرد. (آت) (*)

[231]


9058 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
9 905 - 4 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبوعبدالله (ع) بيع العصير بتأخير.
9060 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان(1)، عن معاوية بن سعد، عن الرضا (ع) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال: لا.
9061 - 6 - صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله (ذاك) حراما فأبعده الله وأسحقه(2).
9062 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا، فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه.
9063 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.(3)
9064 - 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي

___________________________________
(1) في بعض النسخ [ابن ابى عمير] مكان [ابن أبى نجران]
(2) حمل على عدم الشرط (آت)
(3) السكر - محركة - يقال للخمر والنبيذ يتخذ من التمر ولكل مسكر. والابان - بالكسر و التشديد -: الحين. (في) (*)

[232]


جعفر (ع) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمراأو خنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.
5 906 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لابي عبدالله (ع): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير و أنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
9066 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها؟ قال: لا بأس - أو قال: خذها -.
9067 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلى، قال: لا بأس به فإن غلى فلايحل بيعه ثم قال: هوذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
- 139068 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس(1) في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له: دراهمه وقال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه(2).
9 906 - 14 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الرضا (ع): سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: لا.

___________________________________
(1) هذه الرواية هكذا غيرمستندة إلى معصوم.
(2) قال الشيخ في النهاية المجوسى إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضى بذالك دينه ولايجوز له أن يتولاه بنفسه ولا ان يتولى عنه غيره من المسلمين ومنع ابن ادريس من ذالك وكذا ابن البراج وهوالمعتمد. (آت) (*)