باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالايحل

9036 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو أمشاط.
9037 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لا(2).
9038 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس ببيع العذرة(3).
9 903 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.
9040 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن عيسى القمي

___________________________________
(2) المشهور بين الاصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل للعبادة وآلات الحرام وكراهته ممن يعمل ذالك إذا لم يذكر انه يشتريه له فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أن يشتريه لذالك فالنهى الاخير محمول على الكراهة وحمل الاول على عدم الذكر والثانى على الذكر بعيد. (آت)
(3) حمل عذرة البهائم للاخبار الدالة على عدم جواز بيع عذرة الانسان (*)

[227]


عن عمروبن جرير(1) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التوت(2) أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا.
9041 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
9042 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.
9043 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبدالمؤمن، عن جابر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته.
9044 - 9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) إذ دخل عليه معتب فقال: رجلان بالباب فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس(2).
9045 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن(4) أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (ع): لا بأس(5).

_________________________________
(1) في بعض النسخ [عمروبن حريث] فعلي هذا فالسند صحيح.
(2) في الوافى رواه عن الكافى والتهذيب وفيه (التوز) وقال في بيانه: التوز - بضم المثناة الفوقانية والزاى -: شجر يصنع به القوس.
(3) يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لايؤكل لحمه بدون الدباغة ويمكن الحمل على الكراهة. (آت)
(4) السفن - محركة -: جلد خشناء من جلود السمك اوجلود التمساح.
(5) وجه الجواز ان التمساح لم يكن ذادم سائلة ولم يشترط فيه الذبح. (*)