باب بيع اللقيط وولدالزنا

9028 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله قال: اللقيط لايشترى ولايباع(3).
9029 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبدالله (ع) قال: المنبوذ(4) حر فإن أحب أن يوالي غيرالذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

___________________________________
(3) قال الجوهرى: اللقيط: المنبوذ يلتقط. وحملها الاصحاب على لقيط دارالاسلام او لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه. (آت)
(4) المنبوذ الصبى تلقيه امه في الطريق. (*)

[225]


9030 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (ع) قال: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.
9031 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد(1) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن اللقيطة، قال: لاتباع ولاتشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
2 903 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن اللقيط فقال: حر، لايباع ولا يوهب.
9033 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لايطيب ولدالزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لايطيب إلى سبعة آباء وقيل له: وأي شئ الممراز؟ فقال:(2) الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به(3) أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
9034 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن والدالزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

___________________________________
(1) محمدبن أحمد في هذه المرتبة غير معلوم ويحتمل أن يكون ابن احمد من غلط الناسخين ويؤيده انه لم يكن في بعض مارأينا من النسخ فعلى هذا غيربعيد أن يكون محمد هذا هو ابن مسلم الاتى فالسند صحيح - فضل الله - (كذا في هامش المطبوع)
(2) في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاى المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب. قال في القاموس: المرز: العيب والشين وامترز عرضه: نال منه. وفي بعضها بالعكس وهو نوع من الفقاع وفى بعضها بالمعجمتيمن وهو محل الخمور او الخمور وعلى تقدير صحتهما لعلهما على التشبيه. وفى بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة. قال في القاموس: هزره بالعصاء ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ورجل مهزور ذو هزرات يغبن في كل شئ. (آت)
(3) حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين والثانى لايخلو من نظر لان المهر ليس من اركان العقد. وربما يعم نظرا إلى من يوقع هذين العقدين كأنه لايريد ايقاعهما بسبب عزمه على عدم ايقاع الثمن والصداق من ماله وفيه مافيه. (آت) (*)

[226]


5 903 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لاتحج ولاتتزوج منه.(1)

_____________________________
(1) قال الشيخ في التهذيب: هذاالخبر محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه. (آت)