باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان

9007 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم؟ فقال: لا بأس به.
9008 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا(1) خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
9009 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
9010 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
9011 - 5 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله (ع) أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.
9012 - 6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (ع) في

___________________________________
(1) الوصيف: الخادم والجمع وصفاء.
(*)

[221]


الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لابأس.(1)
9013 - 7 - أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
9014 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال مابقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.(2)
9015 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس، قال: وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، قال: لا بأس ولا يأخذون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
9016 - 10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن

___________________________________
(1) قوله: (فيعطى الرباع) الرباع الذى يلقى رباعيته الجمع ربع وهو في الغنم في السنة الرابعة وفي البقر والحافر في الخامسة وفى الخف في السابعة والثنى الذى تلقى ثنيته ويكون ذالك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة والجمع ثنيان وثنيات والجذع قبل الثنى. (كذافى هامش المطبوع)
(2) قوله: (ان يأخذ صاحب الغنم نصفها) في التهذيب (يأخذ صاحب الغنم) بدون كلمة (ان) و لعله الاصح وعلى تقدير وجوده ففى الكلام ترك والتقدير (فسئل أن يأخذ الخ) وبعد قوله: (دراهم) أيضا ترك والتقدير (لاباس به ولكن لابد ان يأخذوا دون شرطهم الخ) والذى يدل عليه ماسيأتى والله اعلم بالصواب. (كذا في هامش المطبوع). (*)

[222]


حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما، قال: لا بأس.
9017 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن السلم في الحيوان فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
9018 - 12 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء قال: لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.(1)
9019 - 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ماتقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي مايشتري منه؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.(2)
9020 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الاعشى قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ فقال: نعم، قال: لا بأس.

___________________________________
(1) قوله ((لا تقربنه) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر مع أنه اضبظ من كثير مما جوزوا السلم فيه. وقال في التحرير: لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ويجوز إذا عين صنف الماء وقدره بالوزن (آت) والتاوى: الهالك والمراد ههنا الذى يشرف على الموت فيذبح. و (روايا) جمع راوية.
(2) قوله: (فيأخذ). اى يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد او مؤجل بآجال مختلفة وهو أظهر. (آت) (*)