باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يردمنه ومالايرد

8980 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

[214]


8982 - 2 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي (ع): لا ترد التي ليس بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها(1).
8983 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبدالملك بن عمير(2)، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها.
وفي رواية اخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها.
8983 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل مابين الصحة والداء(3).
8984 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها

___________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب استثناء المسألة من القائدة المقررة ان التصرف يمنع الرد وهى انه لو كان العيب الحمل وكان التصرف الوطى جوز الرد مع بذل نصف العشر للوطى ولكون المسألة مخالفة لاصول الاصحاب من وجوه التجاء بعض الاصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى البايع فيكون ام ولد ويكون البيع باطلا والى ان اطلاق نصف العشر مبنى على الاغلب من كون الحمل مستلزما للثيوبة فلو فرض على بعد كونها بكرا كان الازم العشر وبعد ورود النصوص الصحيحة على الاطلاق فالحمل فير موجه نعم ما ذكره من تقييده نصف العشر بما اذاكانت ثيبا وجه جمع بين الاخبار (آت)
(2) وفي بعض النسخ عبدالملك بن عمر وفعلى هذا فالسند حسن كما قاله الشهيد رحمه الله فضل الله) كذا في هامش المطبوع.
(3) حمل على مااذاكان العيب غير الحمل (آت) (*)

[215]


ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي (ع)؟ قال. نعم.
5 898 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لايردها على صاحبها ولكن تقوم مابين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
8986 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) لايرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
8987 - 8 - حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا(1).
8988 - 9 - أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لايعلم قال: يردها ويكسوها.
8989 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
8990 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعه بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع جارية على أنها بكرفلم يجدها على ذلك قال: لاترد عليه ولايوجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
1 899 - 12 - الحسين بن محمد، عن السياري قال: قال: روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصماله فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها(2) حين كشفتها شعرا وزعمك أنه لم يكن لهاقط قال: فقال له ابن أبي ليلي: إن الناس ليحتالون لهذا

___________________________________
(1) حمل الشيخ - رحمه الله - الشئ على نصف العشر وكذا الكسوة في الحديث الاتى. على ما يكون قيمتها ذالك. وقال المجلسى بعد نقل كلام الشيخ: يمكن حملها على ما إذا رضى البايع بها.
(2) الركب - محركة -: موضع العانة او منبتها. وقال الخليل: هو للمرأة خاصة. (*)

[216]


بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد ابن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر (ع) في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبوجعفر، عن أبيه، عن آبائه (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ماكان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
8992 - 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب قال: فقال لي: يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع، قال: كانه معناه قيمة الولد.
8993 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
8994 - 15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه قال: ترد الجارية من أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر(1).
8995 - 16 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام

___________________________________
(1) قال في الصحاح: الحدب ما ارتفع من الارض والحدبة التى في الظهر تكون سببا لخروج الظهر ودخول الصدر وقوله: (الا انها) اما بالتخفيف وفتح الهمزة على انها للتنبيه واما بالتشديد و كسرها على انها بمعنى لكن فكانها لدفع توهم من توهم ان الحدبة ليست من الخصال التى ترد بها لانها حدبة الظهر والذى يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب (لانها) بالام التعليلية فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة احداث السنة ولكنهم فسروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيها بالسن يمنع من الوطى لانه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ولكن لو حمل به على الوجه الاول فليس به باس لان الامام عليه السلام اعرف باللغة (المجلسى). كذافى هامش المطبوع (*)

[217]


والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
6 899 - 17 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام قال: سمعت الرضا (ع) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلنا: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن علي: فالاباق من ذلك؟ قال: ليس الاباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده.
وروي عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.
وروي الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة.