باب شراء الرقيق

8959 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم(1) باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: فماترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد، قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم

___________________________________
(1) الظاهر الولى هنا من يقوم باذن الحاكم بامورهم اوالاعم منه ومن العدل الذى يتولى امورهم حسبة والاحوط في العدل ان يتولى باذن الفقيه. (آت) (*)

[209]


الناظر (لهم) فيما يصلحهم.
8960 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبدالحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج قال: فذكرت ذلك لابي جعفر (ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فماترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس.(1)
8961 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال: لايصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول: أشتري منك هذاالشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.
2 896 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبدالله (ع) فقلت: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له: هذه الالف حكمي عليك فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم، قال: فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه مانقص

___________________________________
(1) قال في المسالك: اعلم ان الامور المفتقرة إلى الولاية اما أن تكون اطفالا او وصايا و حقوقا وديوانا فان كان الاول فالولاية فيهم لابيه ثم لجده ثم لمن يليه من الاجداد على الترتيب فان عدم الجميع فوصى الاب ثم وصى الجد وهكذا فان عدم الجميع فالحاكم.
وفى غير الاطفال الوصى ثم الحاكم والمراد به السلطان العادل اونائبه الخاص اوالعام مع تعذر الاول الفقيه الجمع لشرائط الفتوى العدل فان تعذر الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان احدهما المنع وذهب اليه ابن ادريس والثانى وهو مختار الاكثر تبعا للشيخ الجواز لقوله تعالى: (المؤمنون بعضهم أولياء بعض) ويؤيده رواية سماعة ورواية اسماعيل بن سعد. (*)

[210]


من القيمة وإن كانت قيمتها أقل ممابعثت به إليه فهوله، قال: فقلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحه والعيب.
8963 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
8964 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (ع) في شراء الروميات قال: اشترهن وبعهن.
8965 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقر والهم بذلك، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشترو انكح.
8966 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (ع) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا(1) ولعلهم إنما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم؟ فقال: إن كان من عدو قد استبان عدواتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم؟ قال: وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم، قال: وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذالك فأطعمه وهو لك عبد، فقال: لاتبتع حرا فانه لايصلح لك ولامن أهل الذمة.
8967 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن (ع): إن الروم يغيرون على الصقالبة(2) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم(3) ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى

___________________________________
(1) الخفر: نقض العهد.
(2) الصقالبة - بالصاد والسين -: جيل من الناس حمر الالوان كانوا بين بلغر وقسطنطنية.
(3) خصيت الفحل خصاء - بالمد - إذا سلك خصيته.
(*)

[211]


التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجو هم من الشرك إلى دارالاسلام.
8968 - 10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
8969 - 11 - أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس(1).
8970 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقدلك البيع فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني: قال: لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه(2).
8971 - 13 - علي بن إبراهييم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن حمزة ابن حمران قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدخل السوق اريد أن أشتري جارية فتقول لي: إني حرة، فقال: اشترها إلا أن تكون لها بينة.

__________________________________
(1) الظاهر أنه باعهم المشترى باجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار. (آت)
(2) قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه انما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فاما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده انتهى.
واقول: الظاهر ان هذا من حيلة عليه السلام التى يتوسل بها إلى ظهور ما هوالواقع. (آت) (*)

[212]


2 897 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة(1) قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبوعبدالله (ع): ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس(2) فقال أبوعبدالله (ع): لاتشترين شينا ولا عيبا(3) وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
8973 - 15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر(4) عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
8974 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
5 897 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهورد.(5)
8976 - 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله (ع) فقال لي: ياشاب أي شئ تعالج؟ فقلت: الرقيق فقال: اوصيك بوصية فاحفظها لاتشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة(6).

___________________________________
(1) هكذا في ما عندنا من النسخ وفي التهذيب ج 2 ص 137 عن أبى عمير عن رجل عن زرارة والظاهر أن الواسطة سقط من النساخ لعدم رواية ابن ابى عمير عن زرارة بلا واسطة.
(2) النخاس: بياع الرقيق.
(3) الشين: ضد الزين والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير (في) لعل الفرق بين الشين والعيب أن الاول في الخلقة ويتحمل التأكيد. (آت)
(4) في بعض النسخ [محمدبن قيس].
(5) المشهور بين الاصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا. (آت)
(6) لعله اريد بالعهدة ضمان درك المبيع اوالثمن للمشترى قبضا أولم يقبضا لجواز ظهور أحدهما مستحقا اومعيبا. (في) (*)