باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب

8952 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أناوعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم

[207]


به، قال: لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لابي عبدالله (ع)، فقال: يلزمه ذلك(1).
8953 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده عليه وأخذ الثمن وإن الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
8954 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء(2) إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ماقبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لولم يكن به.

___________________________________
(1) اى عمر وهو البايع اذ للمشترى بسبب تبعض الصفقة ان يرد الجميع فلو ماكس في ذالك رد عليه الجميع فبهذا السبب يلزمه القبول.
ويحتمل ان يكون الضمير راجعا إلى المشترى الذى وقع الثوب في حصته او افراد الضمير بقصد الجنس ويؤيده ما في الفقيه من ضمير ((فجمع) وهذا اوفق بالاصول اذ للبايع الخيار في اخذ الجميع لتبعض الصفقة وأخذ المعيب ورد ثمنه وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ولاينافى ذالك جواز اخذ الارش ان لم يرد المبيع. (آت)
(2) العوار - مثلثة -: العيب والخرق والشق في الثوب. (*)