باب الشرطين في البيع

8951 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن أبي نجران) عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيدوثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة(2) قال: وقال (ع): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

___________________________________
(2) عمل به بعض الاصحاب فقالوا بلزوم اقل الثمنين وابعد الاجلين والمشهور بين الاصحاب بطلان هذه العقد (آت)