باب العينة(2)

8939 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (ع): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني(3) قال: فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع(4) وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد(5) يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، فقال: إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به.

_________________________________
(2) العينة هو ان يبع من رجل سلعة بثمن إلى اجل مسمى ثم يشتريها منه باقل من الثمن الذى باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينية سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الاول بالنقد باقل من الثمن فهذه ايضا عينة وهى أهون من الاولى وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضرمن النقد والمشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل اليه معجلة. (النهاية) ونقل عن السرائر العينة معناها في الشريعة هوان يشترى سلعة ثم يبيعها بدون ذالك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة من صاحب الدين الاول مأخوذ ذالك من العين وهوالنقد الحاضر.
(3) ظرف للجميع اى وقع ذالك البيع والشراء في مكان واحد.
(4) اى يكون الغرض تحقق البيع واقعا. (آت)
(5) يعنى فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والافتاء واضلال الناس و لعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين أو كانوا يجوزون ذالك في المؤجل ويمنعونه في الحال فأجاب عليه السلام بان التقديم والتأخير لا مدخل له في الجواز واذاكان في الذمة فلا فرق بين الحال والمؤجل والله يعلم. (آت) (*)

[203]


8940 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أباالحسن (ع) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف تعمل؟ قال: هات، قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له: أي متاع أحب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير لانه لا نجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غيرمبايعة فقال: أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلى، قال: فأذهب فأشتري(1) له ذلك الحرير واماكس بقدر جهدي ثم أجيئ به إلى بيتي فابايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة وربما أعطيته على ما قاولته وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فأذا اشترى مني لم يجد أحدا أعلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيئ ذلك فيأخذ الدراهم فيد فعها إليه وربما جاء ليحيله علي فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني(2) فقال: أو ليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترد؟ قلت: بلى لو أنه هلك فمن مالي، قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به(3).
8941 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال:

___________________________________
(1) قوله: (يريدالمال) لعل المراد بالمال النقد أى ليس غرضه المتاع بل انما يريد افتراض الثمن وهذه حيلة له. وقوله: ((فقال) جملة معترضة بين السؤال السائل. وقوله: (فاذهب) من تتمة السؤال. (آت)
(2) في بعض النسخ [ليقبله منى].
(3) قوله: (فلم يكن شئ) اى لا يتحقق البيع بينى وبينه. وقوله: (لم يجد أحدا أغلى به) اى لا يجد أحدا يشترى منه أغلى واكثر من البايع الاول الذى باعنى فيبيعه منه ثم يجيئ البايع فيأخذ الثمن منه ويعطيه المشترى الذى اشترى منى وقوله: (لا تدفعها) اى لاتقبل الحوالة ولعله على الكراهة. وقوله: (اطلب اليه) أى ألتمس من البايع الذى باعنى المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع وقوله (اذاأنت لم أنت لم تعد البيع) اى لم يتجاوز هذا الشرط ان شاء لم يفعل ولو شئت لم ترد من عدا يعدو. (آت) (*)

[204]


ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتربها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه، فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى فقال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال: لا بأس به(1).
8942 - 4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد مايقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.(2)
8943 - 5 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي؟ قال: لا بأس.
4 894 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له: أبا يعك بده دوازده وبده يازده؟ فقال أبوعبدالله (ع): هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس، قال: اساومه وليس عندي متاع، قال: لا بأس(3).

________________________________
(1) قوله: (فاشتربها) اى وكالة. وسؤال الامام عليه السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة لا انه اقترض منه الدراهم و اشترى المتاع لنفسه فانه حينئذ ان أخذ الزيادة يكون ربا، والظاهر انه سقط بعد قوله: (لم يشتره) قلت بلى من النساخ وهو مراد. (آت)
(2) ذالك مثل ان يكون له على الرجل دين يطلبه منه وليس عنده مايقتضيه كان يكون الف درهم مثلا فيقول له: أبيعك متاعا يسوى الف درهم بالف ومأتى درهم على أن تؤدى ثمنه بعد سنة فاذا باعه المتاع يشتريه منه بالف درهم التى هو في ذمته فيكون قد قضى الدين الاول وبقى عليه الالف والمائتان وهذا من حيل الربا. (آت)
(3) قوله: (هذا فاسد) فيه اشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الاصحاب ويحتمل أن يكون المراد به انه لايقول عندالبيع: (ده يازده) و (ده دوازده) ولكن يقاوله قبل البيع ثم يشترى المتاع ويبيعه بمجموع ما رضيابه مساومة ولعل الاظهر ان المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقابلة قبل البيع لا البيع مع عدم الاخبار برأس المال وعلى اى حال لابد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شئ ولا يوقع البيع ثم يشترى المتاع ويبيعه منه كما صرح به في اخباراخر. (آت) (*)

[205]


8945 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه، قال: لا بأس(1).
8946 - 8 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون ابن خارجة قال: قلت لابي عبدالله (ع): عينت رجلا عينة فقلت له: أقضني، فقال: ليس عندي تعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك.
8947 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع): إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا(2) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لابأس.
وفي رواية اخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
8948 - 10 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن عبدالله، عن عمه محمد بن عبدالله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (ع): الرجل يكون له المال قدحل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.
وزعم أنه سأل أبا الحسن (ع) عنها فقال له مثل ذلك.
8949 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا واؤخره بالمال قال: لا بأس.

___________________________________
(1) قوله: ((على أن اضمن ذالك) لعل فائدته مع الضمان انه يحصل في يده مال وان الزم اداؤه وانه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدى اليه. وفي التهذيب (على أن اضمن عنه لرجل) فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البايع فتظهر الفائدة اذ كان ما يضمنه اقل من ماله الذى يؤدى اليه ولكنه بعيد وما في الكتاب أظهر. (آت)
(2) سلسبيل اسم امرأة. والوشى: نقش الثوب ويكون من كل لون. والوشى من الثياب معروف. (*)

[206]


8950 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل اريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا، قال: لا بأس.(1)

_____________________________
(1) هذه الاخبار تدل على جواز الفرار من الربا بامثال تلك الحيل والاولى الاقتصار عليها، بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل. (آت)