باب الرجل يبيع ماليس عنده

من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي قال: قلت لابي عبدالله(ع): يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ

[200]


من ذاوذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به(1).
8929 - 2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع، قال: لا بأس به.
8930 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابي حمزة، عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لابأس.
8931 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله علي الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، قلت: فإن من عندنا يفسده قال: ولم؟ قلت: باع ماليس عنده، قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ قلت: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه(2).
2 893 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني واقاوله في الربح والاجل حتى يجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه(3) ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس(4).

___________________________________
(1) قوله (فأستعير) استعير العارية هنا للقرض. قوله: (فابيعه منه) اى من الرجل الذى يطلب منى المتاع. وقوله: (ثم اشتريه منه) اى من ذالك الثمن أو من جنس ذالك المتاع. (آت)
(2) قوله: (ان شاء أخذ) انما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه وقوله عليه السلام: (فانماصلح) استفهام للانكارى أى ليست هذه التشمية صالحة للفرق ولعله عليه السلام انما قال ذالك على سبيل التنزل لانه عليه السلام انما جوز البيع بعد الشراء وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود. و قوله: (تجده في الوقت) لعله مقصور على ما إذا باعه حالا، اوالمراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا او كلمة (في) تعليله. (آت)
(3) في بعض النسخ [ينصرف عنه]
(4) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة. (آت) (*)

[201]


8933 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج(1)، عن خالد بن نجيح قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئ فيقول اشترهذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لابأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام(2).
8934 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
8935 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.
8936 - 9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك(3) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا(4).

___________________________________
(1) في بعض النسخ [خالد بن الحجاج].
(2) يعنى ان قال الرجل: اشترلى هذا الثوب لا يجوز اخذ الربح منه وليس له الخيار في الترك والاخذ لانه حينئذ اشتراه وكالة عنه وان قال: اشتر هذا الثوب لنفسك وانا اشتريه منك واربحك كذا وكذا يجوز أخذ الربح منه وله الخيار في الترك والاخذ. (آت)
(3) اى الجلود.
(4) يدل على جوازالسلم في الجلود والمشهور بين الاصحاب عدم الجواز للاختلاف وعدم الانضباط. وقال الشيخ: يجوزمع المشاهدة واورد عليه انه يخرج عن السلم ووجه كلامه بان المراد به مشاهدة جملة كثيرة يكون فيه داخلا في ضمنها وبهذه يخرج على السلم وهذه الكلمات في مقابلة النص غير مسموعة. (آت) (*)