باب السلف في المتاع

8925 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض(2).
8926 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
7 892 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

___________________________________
(2) لعله على سبيل المثال والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع اليه. (آت) (*)