باب بيع المرابحة

8917 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لاحتى يبين له إنما قومه.
8918 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قدم لابي (ع) متاع من مصر فصنع طعاما ودعاله التجار فقالوا: إنا نأخذه منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا فباعهم مساومة.
9 891 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبوعبدالله (ع): إني لاكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
8920 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبوعبدالله (ع): إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثنى عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.(2)

___________________________________
(2) لايخفى عدم دلالة هذه الاخبار على ما استدل بها عليه الاصحاب (من كراهة نسبة الربح على رأس المال) بل ظاهر بعضها وصريح بعضهاانه عليه السلام لم يكن يجب بيع المرابحة اما لعدم شرائه بنفسه وامالكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيتها بالنسبة إلى المساومة كما لايخفى والله العالم.(آت) (*)

[198]


58921 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل ابن عبدالخالق قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز(1) فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه(2) وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك؟ فقال: لا، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس(3).
8922 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قال لي: اشترلي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها و أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، قال: ليشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها.(4)
8923 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا، فقال: مم؟ فقلت: لان مافي الارض ثوب الا أبيعه مرابحة يشترى مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا وكذا(5)

___________________________________
(1) الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة. (الصحاح)
(2) اى الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ولذا قال ثانيا بعناه أوفى الاهواز. (آت)
(3) قوله (صرف الدراهم) اى لابد من اضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة ايجزئنا مثل هذه الاخبارعن الاخبار بان بعضه من جهة الصرف ام لابد من ذكر ذالك فقوله: يجزئنا) ابتداء السؤال.
ويحتمل أن يكون (كان علينا) للاستفهام وابتداء السؤال فالمراد بذكرالصرف ذكران بعض ذالك من جهة الصرف فقوله: (يجزئنا) للشق الاخر من الترديد والاول أظهر (آت)
(4) (لاتواجبه) اى لاتبعه قبل الشراء لانه يبيع ما لا يملك بل عده بان تبيعه بعد الشراء والترديد في قوله: (او تشتريها) لعله من الراوى. (آت)
(5) قوله: (الا أبيعه مرابحة) يحتمل ان يكون لفظ الا زائدة وان يكون بمعنى الواو العاطفة فيكون المعنى ما في الارض ثوب واريد بيعه، وليس في الفقيه كلمة ((الا) وهوالاظهر ويمكن ان يكون اسم ان ضميرالشأن و (ما) نافية و (يشترى)) استفهام انكارى. كما قاله المجلسى رحمه الله و قال أيضا: ولعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة و يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع لكنه بعيد وبالجملة لم اعثر على من عمل بظاهره من الاصحاب ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوى ائر الاخبار. وقيل في تصحيح العبارة: ان كلمة الا مركبة من أن المصدرية ولاء النافية والمصدر نائب مناب ظرف الزمان. (*)

[199]


قال: فلما رأى ماشق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قام علي بكذا وكذاو أبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
8924 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبابربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل مابعنا؟ فقال: لا، إلا أن يشترى الثوب وحده(1).

_____________________________
(1) أى لا يجوز بيع المرابحة الا إذا اشتريت الثوب وحده. (آت)